السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
446
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
اختار النووي عدم الكراهة « 1 » ، كما ذهب بعض الأحناف إلى الحرمة « 2 » . ( انظر : تختم ) و - تحلية المصحف وغيره بالذهب والفضة : ذهب بعض الإمامية إلى عدم جواز تحلية المصحف بفضة لحرمته « 3 » ، وزاد تحلية غلافه أيضاً بذهب أو فضة « 4 » ، ولبعضهم وجهان في تحليته ؛ للحمل عل الإكرام « 5 » ، وأشكل بعضهم في القول بحرمة تحليته بالفضة « 6 » . بل قد وردت بعض الروايات في جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة « 7 » . وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز تحليته « 8 » ، وخالف أبو يوسف في ذلك « 9 » . وللشافعية في تحلية المصحف بالفضة وجهان ، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه ، ثالثها التفصيل بين الرجال والنساء « 10 » ، ولهم قول رابع ، وهو جواز تحلية المصحف نفسه دون غلافه المنفصل عنه « 11 » . وصرّح بعض الإمامية « 12 » بكراهة كتابة القرآن بالذهب وتعشيره بها « 13 » . وأمّا غير المصحف ، فقد ذهب بعض الإمامية إلى حرمة تحلية الكتب بالذهب والفضة ، وعند بعضهم يحرم تحلية السيف واللجام بالذهب ؛ لأنّه من السرف وتجوز بالفضة « 14 » ، وحرمة زخرفة المساجد بها ، وهو المشهور ، فيما ذهب البعض إلى استحباب عدم زخرفتها ، وإن الأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور وسقوفها ؛ لما فيه من الإسراف وتضييع المال ، ويكره ما يجري فيها من الفضة ، وإن الأقرب جواز تعليق القناديل من الذهب والفضة في
--> ( 1 ) المجموع 4 : 466 . ( 2 ) حاشية ردّ المحتار 6 : 676 . ( 3 ) المبسوط 1 : 212 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 345 . ( 5 ) جامع الخلاف والوفاق : 135 . ( 6 ) منتهى المطلب 8 : 181 . ( 7 ) انظر : وسائل الشيعة 5 : 104 - 105 ، ب 64 من أبواب الملابس في غير الصلاة ، أحاديث الباب . ( 8 ) الدر المختار 6 : 704 ، ط . دار الفكر . مواهب الجليل 1 : 180 ، ط . دار الكتب العلمية . ( 9 ) حاشية ابن عابدين 6 : 704 ، ط . دار الفكر . ( 10 ) فتح العزيز 6 : 33 ، ط . دار الفكر . ( 11 ) المجموع 4 : 445 ، ط . دار الفكر . ( 12 ) الدروس الشرعية 3 : 175 . جامع المقاصد 4 : 10 . ( 13 ) قال الراغب الاصفهاني ( المفردات : 567 ) وهو : العشور في المصاحف : علامة العشر الآيات . جعل علامة عند كلّ عشرة آيات من القرآن الكريم . ( 14 ) المعتبر 2 : 529 - 530 . تذكرة الفقهاء 5 : 134 . جامع الخلاف والوفاق : 135 ،